السيد الخميني
235
زبدة الأحكام
( مسألة 2 ) دية المرأة نصف ما ذكر ودية الذمّي ثمانمائة درهم ودية الذمية أربعمائة درهم . ( مسألة 3 ) لو ضرب الأب أو المعلم أو غيرهما تأديبا فاتفق القتل فالضارب ضامن ، وكذا الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصرا في العلم أو العمل ولو كان مأذونا ، نعم لو وصف دواء وأوصى بشربه من غير أمر به فالأقوى عدم ضمانه . ( مسألة 4 ) لو أخافه فهرب فأوقع نفسه من شاهق أو في بئر فمات فإن زال عقله واختياره بواسطة الإخافة فالظاهر ضمان المخيف وإلّا فلا ضمان عليه . ( مسألة 5 ) إذا اصطدم بالغان عاقلان سواء كانا راجلين أو فارسين أو في سيارة وغيرها فماتا ، فإن قصدا القتل فهو عمد ، وان لم يقصدا ذلك ولم يكن الفعل مما يقتل غالبا فهو شبيه العمد ويكون لورثة كل منهما نصف ديته ويسقط النصف الآخر ، وعلى كل واحد منهما نصف قيمة مركوب الآخر لو تلف بالاصطدام . ( مسألة 6 ) كل ما هو مأذون فيه شرعا ليس فيه ضمان ما تلف لأجله ، كإخراج الرواشن غير المضرة ونصب الميازيب كذلك ، وكل ما هو غير مأذون فيه ففيه الضمان كالإضرار بطريق المسلمين بأيّ نحو كان . ( مسألة 7 ) لو ألقى فضلات مزلّقة كقشور البطيخ والموز على الطريق فزلق بها إنسان ضمن ، نعم لو وضع المار العاقل رجله عليها متعمدا فلا ضمان . ( مسألة 8 ) يجب حفظ دابته الصائلة كالكلب العقور ، والفرس العضوض ، فلو أهمل حفظها ضمن جنايتها ، ومثله ما لو دخل دارا فعقره الكلب الحارس للدار فيضمن صاحبه إن دخل بإذنه وإلّا فلا ضمان .